الشيخ الجواهري

407

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ويقوى في النظر التخيير للحاكم المعدّ لحسم مادّة النزاع بين استعمال القرعة في حسمه وبين القسمة على السواء بينهم ، ولا يتعيّن أحدهما [ 1 ] . ( ولو مات الزوج ) خاصّة ( قبل ) اختيار أربع من ( - هنّ كان عليهن ) أجمع ( الاعتداد منه ؛ لأنّ منهنّ من تلزمه العدّة ) بالوفاة . ( ولمّا لم يحصل الامتياز الزمن ) أجمع ( العدّة احتياطاً ) فإن لم يكن قد دخل بهنّ وكنّ ذمّيات أو قارن إسلامه إسلامهنّ فليس إلّاعدّة الوفاة ، وإن كان قد دخل بهنّ الزمن العدّة ( بأبعد الأجلين إذ كلّ واحدة ) منهن ( تحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ) هي الزوجة . ( فالحامل تعتدّ بعدّة الوفاة ووضع الحمل ) [ 2 ] . ( و ) أمّا ( الحائل ) ف ( - تعتدّ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق ) ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر ( و ) عدّة ( الوفاة ) أربعة أشهر وعشراً [ 3 ] . وكيف كان فابتداء عدّة الوفاة من حينها قطعاً ، أمّا الأقراء ف [ - الظاهر ] [ 4 ] [ أنّها من حين إسلامهما إن اقترنا ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه ] . ثمّ لا يخفى عليك [ أنّ الظاهر ] [ 5 ] وجوب العدّة على الجميع بنحو ما عرفت [ 6 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 660 ( حجرية ) . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 469 .